( 2855 ) فصل :
إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : ضع عني بعضه ، وأعجل لك بقيته . لم يجز . كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والحسن ،
وحماد ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وهشيم ،
وابن علية ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه لم ير به بأسا . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه آخذ لبعض حقه ، تارك لبعضه ، فجاز ، كما لو كان الدين حالا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض
[ ص: 53 ] كتابته . ولنا أنه بيع الحلول ، فلم يجز ، كما لو
زاده الذي له الدين ، فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك . فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه . ولأنه سبب للعتق ، فسومح فيه ، بخلاف غيره .