صفحة جزء
( 2855 ) فصل : إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : ضع عني بعضه ، وأعجل لك بقيته . لم يجز . كرهه زيد بن ثابت ، وابن عمر ، والمقداد ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، والحسن ، وحماد ، والحكم ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وهشيم ، وابن علية ، وإسحاق ، وأبو حنيفة . وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله . وروي عن ابن عباس : أنه لم ير به بأسا . وروي ذلك عن النخعي ، وأبي ثور ; لأنه آخذ لبعض حقه ، تارك لبعضه ، فجاز ، كما لو كان الدين حالا .

وقال الخرقي : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض [ ص: 53 ] كتابته . ولنا أنه بيع الحلول ، فلم يجز ، كما لو زاده الذي له الدين ، فقال له : أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك . فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت المسامحة فيه . ولأنه سبب للعتق ، فسومح فيه ، بخلاف غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية