( 2859 ) فصل : ولو
صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم ، وليس معه إلا خمسة دراهم ، لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة كلها ، فإن قبض الخمسة وافترقا ، بطل الصرف في نصف الدينار . وهل يبطل فيما يقابل
[ ص: 55 ] الخمسة المقبوضة ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . وإن أراد التخلص ، فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه ، أو يفسخان العقد كله ، ثم يشترى منه نصف الدينار بخمسة ، ويدفعها إليه ، ثم يأخذ الدينار كله ، فيكون ما اشتراه منه له ، وما بقي أمانة في يده ، ثم يفترقان ، ثم إذا صارفه بعد ذلك بالباقي له من الدينار ، أو اشترى به منه شيئا ، أو جعله سلما في شيء أو وهبه له ، جاز ، وكذلك إن وكله فيه .
ولو
اشترى فضة بدينار ونصف ، ودفع إلى البائع دينارين ، وقال : أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد ، صح . ولو
صارفه عشرة دراهم بدينار ، فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر ، جاز ، وإن طال ، ويكون الزائد أمانة في يده ، لا شيء عليه في تلفه . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أكثر هذه المسائل . فإن
لم يكن مع أحدهما إلا خمسة دراهم ، فاشترى بها نصف دينار ، وقبض دينارا كاملا ، ودفع إليه الدراهم ، ثم اقترضها منه ، فاشترى بها النصف الباقي ، أو
اشترى الدينار منه بعشرة ابتداء ، ودفع إليه الخمسة ، ثم اقترضها منه ، ودفعها إليه عوضا عن النصف الآخر على غير وجه الحيلة ، فلا بأس .