( 2863 ) فصل : إذا
كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح
بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا .