( 2864 ) فصل : ولا يجوز
بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ; لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة بينهما ، فلم يصح ، كبيع الصبرة بالصبرة . وإن بيع بغير جنسه ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كراهة
بيع تراب المعادن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ; لأنه مجهول .
وقال
ابن أبي موسى في ( الإرشاد ) : يجوز ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، قالوا : فإن اختلط ، أو أشكل فليبعه بعرض ، ولا يبعه بعين ولا ورق ; لأنه باعه بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو
اشترى ثوبا بدينار ودرهم .