صفحة جزء
( 2864 ) فصل : ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ; لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة بينهما ، فلم يصح ، كبيع الصبرة بالصبرة . وإن بيع بغير جنسه ، فحكى ابن المنذر عن أحمد ، كراهة بيع تراب المعادن . وهو قول عطاء ، والشافعي ، والشعبي ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ; لأنه مجهول .

وقال ابن أبي موسى في ( الإرشاد ) : يجوز ذلك . وهو قول مالك . وروي ذلك عن الحسن ، والنخعي ، وربيعة ، والليث ، قالوا : فإن اختلط ، أو أشكل فليبعه بعرض ، ولا يبعه بعين ولا ورق ; لأنه باعه بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو اشترى ثوبا بدينار ودرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية