( 2871 ) فصل :
ويشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه بيع تمر بتمر ، فاعتبر فيه شروطه ، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا . والقبض في كل واحد منهما على حسبه ، ففي التمر اكتياله أو نقله ، وفي الثمرة التخلية . وليس من شروطه حضور التمر عند النخيل ، بل لو
تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة ، ثم مضيا جميعا إلى النخلة ، فسلمها إلى مشتريها ، ثم مشيا إلى التمر فتسلمه من مشتريها ، أو
تسلم التمر ثم مضيا إلى النخلة جميعا فسلمها إلى مشتريها ، أو سلم النخلة ، ثم مضيا إلى التمر فتسلمه ، جاز ; لأن التفرق لا يحصل قبل القبض .
إذا ثبت هذا ، فإن
بيع العرية يقع على وجهين ; أحدهما ، أن يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمر . ويصفه . والثاني ، أن يكيل من التمر بقدر خرصها ، ثم يقول : بعتك هذا بهذا ، أو يقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر ، ونحو هذا .
وإن باعه بمعين فقبضه بنقله وأخذه ، وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله . ( 2872 ) الفصل الخامس : أنه
لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا ، ولا يجوز بيعها لغني . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأباحها في القول الآخر مطلقا لكل أحد ; لأن كل بيع جاز للمحتاج ، جاز للغني ، كسائر البياعات ، ولأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسهل مطلقان .
ولنا حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18004 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، حين سأله nindex.php?page=showalam&ids=17053، محمود بن لبيد ما [ ص: 61 ] عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار ، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا . } ومتى خولف الأصل بشرط ، لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط .
ولأن ما أبيح للحاجة ، لم يبح مع عدمها ، كالزكاة للمساكين ، والترخص في السفر . فعلى هذا ، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب ، أو كان محتاجا ، ومعه من الثمن ما يشتري به العرية ، لم يجز له شراؤها بالتمر ، وسواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أو لغيره ، فإنه لا يجوز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يباح . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الحاجة وجدت من الجانبين ، فجاز . كما لو كان المشتري محتاجا إلى أكلها . ولنا ، حديث
زيد الذي ذكرناه ، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه ، ولأن في حديث
زيد وسهل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43274يأكلها أهلها رطبا } . ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك . فيشترط إذا في بيع العرية شروط خمسة ، أن يكون فيما دون خمسة أوسق ، وبيعها بخرصها من التمر ، وقبض ثمنها قبل التفرق ، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب ، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر . واشترط القاضي
وأبو بكر شرطا سادسا ، وهو حاجة البائع إلى البيع .
واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، كونها موهوبة لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد ، بأن يأكلها أهلها رطبا . فإن
تركها حتى تصير تمرا بطل العقد . وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .