صفحة جزء
( 2873 ) مسألة ; قال : فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل العقد يعني إن لم يأخذها المشتري رطبا بطل العقد ، خلافا للشافعي في قوله : لا يبطل . وعن أحمد مثله ; لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا ، لا يبطل العقد إذا صارت تمرا ، كغير العرية . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يأكلها أهلها رطبا } . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب ، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة ، فيبطل العقد . ثم لا فرق بين تركه لغناه عنها ، أو مع حاجته إليها ، أو تركها لعذر ، أو لغير عذر ; للخبر . ولو أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت ، أو شمسها ، حتى صارت تمرا ، جاز ; لأنه قد أخذها .

ونقل عن أحمد رواية أخرى في من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها ، لا يبطل البيع . فيخرج هاهنا مثله . فإن أخذ بعضها رطبا ، وترك باقيها حتى أتمر ، فهل يبطل البيع في الباقي ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية