( 2874 ) فصل : ولا يجوز
بيع العرية في غير النخيل ، وهو اختيار
ابن حامد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا ، فيجوز بيع رطبها بيابسها ; لعدم جريان الربا فيها . ويحتمل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما ، وجواز خرصهما ، وتوسيقهما ، وكثرة تيبيسهما ، واقتياتهما في بعض البلدان والحاجة إلى أكل رطبهما ، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله . ولا يجوز في غيرهما ; لاختلافهما في أكثر هذه المعاني ، فإنه لا يمكن خرصها ; لتفرقها في الأغصان ، واستتارها بالأوراق ، ولا يقتات يابسها ، فلا يحتاج إلى الشراء به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز في سائر الثمار . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي قياسا على ثمرة النخيل .
[ ص: 62 ] ولنا ، ما روى
الترمذي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38545نهى عن المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ، وعن بيع العنب بالزبيب ، وكل ثمرة بخرصها . } وهذا حديث حسن . وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22637عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38353نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة } ، والمزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن كل ثمرة بخرصه . ولأن الأصل يقتضي تحريم
بيع العرية ، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة ، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين ; أحدهما ، أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها ، وسهولة خرصها ، وكون الرخصة في الأصل لأهل
المدينة ، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره .
الثاني ، أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا ، وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة ، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43079ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب } لم يدخله تخصيص فيقاس عليه ، وكذلك سائر الثمار . والله أعلم .