صفحة جزء
( 310 ) فصل : فعلى هذا تكون واجبات الغسل شيئين لا غير ; النية ، وغسل جميع البدن ، فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى ، بل حكمها في الجنابة أخف ; لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية