( 2884 ) فصل :
وإذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري ، فاحتاجت إلى سقي ، لم يكن للمشتري منعه منه ; لأنه يبقى به ، فلزمه تمكينه منه ، كتركه على الأصول ،
وإن أراد سقيها من غير حاجة ، فللمشتري منعه منه ; لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ملك غيره ، ولأن الأصل منعه من التصرف في ملك غيره ، وإنما أباحته الحاجة ، فإن لم توجد الحاجة يبقى على أصل المنع
، فإن احتاجت إلى السقي ، وفيه ضرر على الشجر ، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه ; لأنه دخل في العقد على ذلك ، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة ، والسقي من تبقيتها ، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول ، وتسليمها ، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر ، وإن أضر به . وإنما له أن يسقي بقدر حاجته ، فإن اختلفا في قدر الحاجة ، رجع إلى أهل الخبرة . وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه ; لأنه لحاجته .