صفحة جزء
( 2890 ) فصل : إذا باعه أرضا بحقوقها ، دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع . وكذلك إذا قال : رهنتك هذه الأرض بحقوقها . دخل في الرهن غراسها وبناؤها . وإن لم يقل : بحقوقها . فهل يدخل الغراس والبناء فيهما ؟ على وجهين . ونص الشافعي على أنهما يدخلان في البيع دون الرهن ، واختلف أصحابه في ذلك ; فمنهم من قال : فيهما جميعا قولان .

ومنهم من فرق بينهما بكون البيع أقوى ، فيستتبع البناء والشجر ، بخلاف الرهن ، ومنهم من قال : إنهما سواء ; لأن ما تبع في البيع تبع في الرهن ، كالطرق والمنافع ، وفيهما جميعا وجهان ; أحدهما ، يدخل البناء والشجر ; لأنهما من حقوق الأرض ، ولذلك يدخلان إذا قال : بحقوقها . وما كان من حقوقها يدخل فيها بالإطلاق ، كطرقها ومنافعها . والثاني ، لا يدخلان ; لأنهما ليسا من حقوق الأرض ، فلا يدخلان في بيعها ورهنها ، كالثمرة المؤبرة . ومن نصر الأول فرق بينهما ; بكون الثمرة تراد للنقل ، وليست من حقوقها ، بخلاف الشجر والبناء . فإن قال : بعتك هذا البستان . دخل فيه الشجر ; لأن البستان اسم للأرض ، والشجر ، والحائط ; ولذلك لا تسمى الأرض المكشوفة بستانا . قال ابن عقيل : ويدخل فيه البناء ; لأن ما دخل فيه الشجر دخل فيه البناء ، ويحتمل أن لا يدخل .

التالي السابق


الخدمات العلمية