( 311 ) فصل : إذا
اجتمع شيئان يوجبان الغسل ، كالحيض والجنابة ، أو التقاء الختانين والإنزال ، ونواهما بطهارته ، أجزأه عنهما . قاله أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ويروى عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، في الحائض الجنب ، يغتسل غسلين .
ولنا أن {
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا } ، وهو يتضمن شيئين ، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال ; ولأنهما سببان يوجبان الغسل ، فأجزأ الغسل الواحد عنهما ، كالحدث والنجاسة . وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم ، وخروج النجاسة ، واللمس ، فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع .
وإن نوى أحدها ، أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة ، فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين : أحدهما تجزئه عن الآخر ; لأنه غسل صحيح نوى به الفرض ، فأجزأه ، كما لو نوى استباحة الصلاة . والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما لكل امرئ ما نوى " . وكذلك لو اغتسل للجمعة ، هل تجزئه عن الجنابة ؟ على وجهين ، مضى توجيههما فيما مضى .