( 2892 ) فصل : وإن
قال : بعتك هذه القرية . فإن كانت في اللفظ قرينة ، مثل المساومة على أرضها ، أو ذكر الزرع والغرس فيها ، وذكر حدودها ، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها ، دخل في البيع ; لأن الاسم يجوز أن يطلق عليها مع أرضها ، والقرينة صارفة إليه ودالة عليه ، فأشبه ما لو صرح به ، وإن لم يكن قرينة تصرف إلى ذلك ، فالبيع يتناول البيوت ، والحصن الدائر عليها ، فإن القرية اسم لذلك ، وهو مأخوذ من الجمع ; لأنه يجمع الناس ، وسواء قال : بحقوقها . أو لم يقل .
وأما الغراس بين بنيانها ، فحكمه حكم الغراس في الأرض ، إن قال : بحقوقها . دخل ، وإن لم يقل ، فعلى وجهين .