( 2895 ) فصل : فإن
كان في الأرض معادن جامدة ، كمعادن الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها ، دخلت في البيع ، وملكت بملك الأرض التي هي فيها ; لأنها من أجزائها ، فهي كترابها وأحجارها ، ولكن لا يباع معدن الذهب بذهب ، ولا معدن الفضة بفضة ، ويجوز بيعها بغير جنسها . وإن
ظهر في الأرض معدن لم يعلم البائع به ، فله الخيار ; لأنه زيادة لم يعلم بها ، فأشبه ما لو
باعه ثوبا على أنه عشرة ، فبان أحد عشر . هذا إذا كان قد ملك الأرض بإحياء أو إقطاع .
وقد روي أن ولد
بلال بن الحارث باعوا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أرضا ، فظهر فيها معدن ، فقالوا : إنما بعنا الأرض ، ولم نبع المعدن . وأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم ، فأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر فقبله ، ورد عليهم المعدن . وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع ، احتمل أن لا يكون له خيار ; لأن الحق لغيره ، وهو المالك الأول . واحتمل أن يكون له الخيار ، كما لو
اشترى معيبا ثم باعه ولم يعلم عيبه ، فإنه يستحق الرد عليه ، وإن كان قد باعه مثلما اشتراه .
وقد روى
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه . وظاهر هذا أنه لم يجعله للبائع ، ولا جعل له خيارا ; لأنه من أجزاء الأرض ، فأشبه ما لو ظهر فيها حجارة لها قيمة كبيرة .