( 2899 ) فصل : ولا يجوز
بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال ، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4584أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ، وأهل
البصرة ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي .
فإن باعه مع الأرض ، جاز ، كبيع الثمرة مع الأصل ، وإن باعه لمالك الأرض ، ففيه وجهان ، على ما ذكرنا في الثمرة تباع من مالك الأصل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز . وإن
باعه إياه بشرط القطع ، جاز ، وجها واحدا ، ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط ; لأن الأصل له ، فهو كبيع الثمرة من مالك الأصل بشرط القطع .
وإذا اشتد حب الزرع ، جاز بيعه مطلقا ، وبشرط التبقية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000034حتى يبيض } . فجعل ذلك غاية المنع من بيعه ، فيدل على الجواز بعده . وفي رواية ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33490نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد } . ولأنه إذا اشتد حبه بدا صلاحه ، فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها . وإذا اشتد شيء من حبه ، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه ، كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها .