( 312 ) فصل : إذا
بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3026أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، فرأى لمعة لم يصبها الماء ، فدلكها بشعره } . قال : نعم ، آخذ به . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17463جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة ، وصليت ، ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت مسحت عليه [ ص: 141 ] بيدك أجزأك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا . قال
مهنا : وذكر لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء ، فأمره أن يعصر شعره عليه } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : يأخذ ماء جديدا ، فيه حديث لا يثبت بعصر شعره . وذكر له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده . قال : ذاك ولم يصححه .
والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة ، وجرى ماؤه على تلك اللمعة ; لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد ، مع ما فيه من الأحاديث . والله أعلم .