عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب البيوع
باب بيع الأصول والثمار
مسألة لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام
فصل اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
74
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 2901 ) فصل : وإذا
اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا
، لم يجز ، سواء اشتراه من رجل ، أو من أكثر منه ، وسواء شرط القطع ، أو لم يشرطه ; لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا يملكه ، فلم يصح اشتراطه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة