( 2904 ) مسألة ; قال : فإن
اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز ، جاز وجملة ذلك ، أنه إذا
بدا الصلاح في الثمرة ، جاز بيعها مطلقا ، وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ، وبشرط القطع . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا قال : إذا تناهى عظمها ، جاز . واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، فلم يجز ، كما لو شرط تبقية الطعام في كندوجه .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38572نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . } فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها ، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية ، فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح ، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ، ولا فائدة في ذكره . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38572ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وتأمن العاهة . } وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ; لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه ،
[ ص: 76 ] وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة ، فيجب أن يجوز بيعه مبقى لزوال علة المنع ، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف ، فإذا شرطه جاز ، كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان . وفي هذا انفصال عما ذكروه .