صفحة جزء
( 2904 ) مسألة ; قال : فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز ، جاز وجملة ذلك ، أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة ، جاز بيعها مطلقا ، وبشرط التبقية إلى حال الجزاز ، وبشرط القطع . وبذلك قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية . إلا أن محمدا قال : إذا تناهى عظمها ، جاز . واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، فلم يجز ، كما لو شرط تبقية الطعام في كندوجه .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . } فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها ، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية ، فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح ، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ، ولا فائدة في ذكره . { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وتأمن العاهة . } وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ; لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه ، [ ص: 76 ] وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة ، فيجب أن يجوز بيعه مبقى لزوال علة المنع ، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف ، فإذا شرطه جاز ، كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان . وفي هذا انفصال عما ذكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية