( 2905 ) فصل : ولا يختلف المذهب أن
بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة ، أو الشجرة صلاح لجميعها ، أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا أعلم فيه اختلافا ، وهل يجوز
بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع ؟ فيه روايتان ; أظهرهما جوازه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه ; لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي ، ولأنه لم يبد صلاحه ، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع ، كالجنس الآخر ، وكالذي في البستان الآخر .
ووجه الأولى أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه ، فجاز بيع جميعه ، كالشجرة الواحدة ، ولأن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق ، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي ، فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا ، على ما ذكرنا فيما أبر بعضه دون بعض . فأما نوع آخر من ذلك الجنس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يتبعه . وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك ، فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه ، وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخيرا كثيرا ، فالبيع جائز فيما أدرك ، ولا يجوز في الباقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس . وهو الوجه الثاني لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة ، فيتبعه في جواز البيع ، كالنوع الواحد . والأول أولى ; لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما ، فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح ، كالجنسين .
ويخالف الزكاة ; فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال ، لتقارب منفعته ، وقيام كل نوع مقام النوع الآخر في المقصود . والمعنى هاهنا ; هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر ، ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ، ولا يحصل ذلك في النوعين ، فصار في هذا كالجنسين .