( 2906 ) فصل : فأما
النوع الواحد من بستانين ، فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح في أحدهما ، متجاورين كانا أو متباعدين ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ; أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ، ولما قاربه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنهما يتقاربان في الصلاح ، فأشبها القراح الواحد . ولأن المقصود الأمن من العاهة ، وقد وجد . والمذهب الأول ; لأنه إنما جعل ما لم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا ، وتابعا له ، دفعا لضرر الاشتراك ، واختلاف الأيدي ، وإلا فالأصل اعتبار كل شيء بنفسه .
وما في قراح آخر لا يوجد فيه هذا الضرر ، فوجب أن لا يتبع الآخر ، كما لو تباعدا . وما ذكروه ينتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع . ولو
بدا صلاح بعض النوع الواحد ، فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان ، لم يجز ; لدخوله تحت عموم النهي . ويقدر قياسه على الصورة المخصوصة من العموم ، وهي ما إذا
باعه مع ما بدا صلاحه لأنه دخل في جواز البيع تبعا ، دفعا لمضرة الاشتراك ، واختلاف الأيدي . ولا يوجد ذلك هاهنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما يجوز إفراده ، كالثمرة تباع مع الأصل ، والزرع مع الأرض ، واللبن في الضرع مع
[ ص: 77 ] الشاة .
ويحتمل الجواز ; لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه ، ولأنه يجوز بيعه مع غيره ، فجاز بيعه مفردا ، كالذي بدا صلاحه .