( 2907 ) فصل :
وإذا احتاجت الثمرة إلى سقي لزم البائع ذلك ، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك يكون بالسقي . فإن قيل : فلم قلتم إنه إذا
باع الأصل ، وعليه ثمرة للبائع ، لا يلزم المشتري سقيها ؟ قلنا : لأن المشتري لا يجب عليه تسليم الثمرة ; لأنه لم يملكها من جهته ، وإنما بقي ملكه عليها ، بخلاف مسألتنا ، فإن امتنع البائع من السقي ، لضرر يلحق بالأصل ، أجبر عليه ; لأنه دخل على ذلك .