صفحة جزء
( 2908 ) فصل : ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها . روي ذلك عن الزبير بن العوام ، وزيد بن ثابت ، والحسن بن أبي الحسن البصري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر . وكرهه ابن عباس ، وعكرمة ، وأبو سلمة ; لأنه بيع له قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كان على وجه الأرض ، فلم يقبضه . ولنا ، أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز له بيعه ، كما لو جزه . وقولهم : لم يقبضه . لا يصح ، فإن قبض كل شيء بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت .

التالي السابق


الخدمات العلمية