( 2908 ) فصل : ويجوز
لمشتري الثمرة بيعها في شجرها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة ; لأنه بيع له قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كان على وجه الأرض ، فلم يقبضه . ولنا ، أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز له بيعه ، كما لو جزه . وقولهم : لم يقبضه . لا يصح ، فإن قبض كل شيء بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت .