( 2910 ) مسألة ; قال : ولا يجوز
بيع القثاء ، والخيار ، والباذنجان ، وما أشبهه ، إلا لقطة لقطة وجملة ذلك ; أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموجود منها ، دون المعدوم . وبهذا قال
[ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز بيع الجميع ; لأن ذلك يشق تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر ، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا . ولنا ، أنها ثمرة لم تخلق ، فلم يجز بيعها ، كما لو باعها قبل ظهور شيء منها ، والحاجة تندفع ببيع أصوله ، ولأن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع ، بخلاف ما لم يخلق .
ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق ، وإن كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا . إذا تقرر هذا ، فإن باعها قبل بدو صلاحها ، لم يجز إلا بشرط القطع ، فإن كان بعد بدو صلاحها جاز مطلقا ، وبشرط القطع ، والتبقية ، على ما ذكرنا في ثمرة الأشجار . وقد بينا بماذا يكون بدو صلاحه .