( 2911 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويصح
بيع أصول هذه البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولا فرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا ، مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمرة ، فأشبه الشجر .
فإن باع المثمر منه ، فثمرته الظاهرة للبائع ، متروكة إلى حين بلوغها ، إلا أن يشترطها المبتاع . فإن حدثت ثمرة أخرى فهي للمشتري . فإن اختلطت بثمرة البائع ، ولم تتميز ، كان الحكم فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى ، على ما مر حكمه .