( 2912 ) فصل : ولا يجوز
بيع ما المقصود منه مستور في الأرض ، كالجزر ، والفجل ، والبصل ، والثوم حتى يقلع ، ويشاهد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ; لأن الحاجة داعية إليه ، فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا .
ولنا أنه مبيع مجهول ، لم يره ، ولم يوصف له ، فأشبه
بيع الحمل . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا غرر . وأما
بيع ما لم يبد صلاحه ، فإنما جاز بيعه لأن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ، ويتبع بعضه بعضا ، فإن كان مما تقصد فروعه وأصوله ، كالبصل المبيع أخضر ، والكراث ، والفجل ، أو كان المقصود فروعه ، فالأولى جواز بيعه ; لأن المقصود منه ظاهر ، فأشبه الشجر ، والحيطان التي لها أساسات مدفونة .
ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع مع الحيوان ، وإن كان معظم المقصود منه أصوله ، لم يجز بيعه في الأرض ; لأن الحكم للأغلب . فإن تساويا لم يجز ; لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع ، وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ، ففيما عداه يبقى على الأصل .