( 2914 ) مسألة ; قال : وكذلك الرطبة كل جزة .
وجملة ذلك أن
الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ، ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع ، دفعة بعد دفعة ، كالنعناع ، والهندبا ، وشبههما ، لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه ، بشرط القطع في الحال . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي ذلك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن يشتري جزتين ، وثلاثا . ولا يصح ; لأن ما في الأرض منه مستور ، وما يحدث منه معدوم ، فلا يجوز بيعه ، كما لا يجوز
بيع ما يحدث من الثمرة .
فإذا ثبت هذا ، فمتى اشتراها قبل ، لم يجز له إبقاؤها ; لأن ما لم يظهر منها أعيان لم يتناولها البيع ، فيكون ذلك للبائع إذا ظهر ، فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره ، والثمرة بخلاف ذلك . فإن أخرها حتى طالت ، فالحكم فيها كالثمرة إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها .