صفحة جزء
( 2915 ) فصل : وإن اشترى قصيلا من شعير ، ونحوه ، فقطعه ، ثم عاد فنبت ، فهو لصاحب الأرض ; لأن المشتري ترك الأصل على سبيل الرفض لها ، فسقط حقه منها ، كما يسقط حق صاحب الزرع من السنابل التي يخلفها ، ولذلك أبيح لكل أحد التقاطها . ولو سقط من الزرع حب ، ثم نبت من العام المقبل ، فهو لصاحب الأرض . نص أحمد على هاتين المسألتين .

ومما يؤكد ما قلنا ; أن البائع لو أراد التصرف في أرضه ، بعد فصل الزرع ، بما يفسد الأصول ويقلعها ، كان له ذلك ، ولم يملك المشتري منعه منه . ولو كان الباقي مستحقا له ، لملك منعه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية