صفحة جزء
( 2919 ) فصل : ولا بد من كون المنفعة معلومة لهما ، ليصح اشتراطها ، لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة . فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله ، والبائع لا يعرف منزله ، لم يصح . ولو اشترط حذوها نعلا ، فلا بد من معرفة صفتها ، كما لو استأجره على ذلك ابتداء . قال أحمد ، في الرجل يشتري النعل ، على أن يحذوها : جائز إذا أراد الشراك .

وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله ، أو بموت البائع انفسخت الإجارة ، ورجع المشتري عليه بعوض ذلك . وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل ، والأجرة عليه ، كقولنا في الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية