[ ص: 81 ] فصل : ويصح أن
يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، مثل أن
يبيع دارا ، ويستثني سكناها شهرا ، أو جملا ، ويشترط ظهره إلى مكان معلوم ، أو عبدا ، ويستثني خدمته سنة . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
الأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يصح الشرط ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33473لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط } ، ولأنه ينافي مقتضى البيع ، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه ، وذلك ; لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعته ، ولأن
مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه ، وهذا شرط ينافيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فيه رواية ثانية ، أنه يبطل البيع والشرط ، نقلها
عبد الله بن محمد الفقيه ، في
الرجل يشتري من الرجل جارية ، ويشترط أن تخدمه ، فالبيع باطل .
وهذه الرواية لا تدل على محل النزاع في هذه المسألة ، فإن اشتراط خدمة الجارية باطل لوجهين ; أحدهما ، أنها مجهولة ، وإطلاقها يقتضي خدمتها أبدا ، وهذا لا خلاف في بطلانه ، إنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة . الثاني ، أن يشترط خدمتها بعد زوال ملكه عنها ، فيفضي إلى الخلوة بها ، والخطر برؤيتها ، وصحبتها ، ولا يوجد هذا في غيرها ، ولذلك منع
إعارة الجارية الشابة لغير محرمها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشترط ركوبا إلى مكان قريب ، جاز ، وإن كان إلى مكان بعيد كره ; لأن اليسير تدخله المسامحة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25922أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا ، واشترط ظهره إلى المدينة } . وفي لفظ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50610فبعته بأوقية ، واستثنيت حملانه إلى أهلي . } متفق عليه . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25922قال : فبعته منه بخمس أواق ، قال : قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة . قال : ولك ظهره إلى المدينة } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42173ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } وهذه معلومة ، ولأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا
اشترى نخلة مؤبرة ، أو أرضا مزروعة ، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ، فجاز أن يستثنيها ، كما لو
اشترط البائع الثمرة قبل التأبير ، ولم يصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33473نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . وإنما نهى عن شرطين في بيع }
، فمفهومه إباحة الشرط الواحد ، وقياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثمن .