( 2921 ) فصل : وإن
باعه أمة ، واستثنى وطأها مدة معلومة ، لم يجز ; لأن الوطء لا يباح في غير ملك أو نكاح ; لقوله تعالى : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، وفارق اشتراط وطء المكاتبة حيث نبيحه ; لأن المكاتبة مملوكة ، فيستباح وطؤها بالشرط في المحل المملوك . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، أنه لا يباح وطؤها أيضا . وهو قول أكثر الفقهاء .