( 2922 ) فصل : وإن
باع المشتري العين المستثناة منفعتها ، صح البيع ، وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا ، فإن كان عالما بذلك ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فلم يثبت له خيار ، كما لو
اشترى معيبا يعلم عيبه ، فإن لم يعلم ، فله خيار الفسخ ; لأنه عيب ، فهو كما لو اشترى أمة مزوجة ، أو دارا مؤجرة .
وإن أتلف المشتري العين ، فعليه أجرة المثل ; لتفويت المنفعة المستحقة لغيره ، وثمن المبيع ، وإن تلفت العين بتفريطه ، فهو
[ ص: 82 ] كتلفها بفعله . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال : يرجع البائع على المبتاع بأجرة المثل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه عندي ، القدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف هذا ; لأنه يضمن ما فات بتفريطه ، فضمنه بعوضه ، وهو أجرة المثل ، فأما إن تلفت بغير فعله ، ولا بتفريطه ، لم يضمن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فعلى المشتري أن يحمله على غيره ; لأنه كان له حملان ؟ قال : لا . إنما شرط هذا عليه بعينه .
ولأنه لم يملكها البائع من جهته ، فلم يلزمه عوضها ، كما لو
تلفت النخلة المؤبرة ، بثمرتها أو غير المؤبرة إذ اشترط البائع ثمرتها ، وكما لو
باع حائطا ، واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عليه ضمانها ، أخذا من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وإذا تلفت العين ، رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل ، وهو محمول على حالة التفريط على ما ذكرنا .