صفحة جزء
( 2924 ) فصل : إذا اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع ، فأقام البائع مقامه من يعمل العمل ، فله ذلك ; لأنه هاهنا بمنزلة الأجير المشترك ، يجوز أن يعمل العمل بنفسه ، وبمن يقوم مقامه . وإن أراد بذل العوض عن ذلك ، لم يلزم المشتري قبوله ، وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه ، لم يلزم البائع بدله ; لأن المعاوضة عقد تراض ، فلم يجبر عليه أحد .

وإن تراضيا عليه ، احتمل الجواز ; لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عنها ، لو لم يشترطها ، فإذا ملكها المشتري ، جاز له أخذ العوض عنها ، كما لو استأجرها ، وكما يجوز أن يؤجر المنافع الموصى بها من ورثة الموصي ، ويحتمل أن لا يجوز ; لأنه مشترط بحكم العادة والاستحسان لأجل الحاجة ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كالقرض ، فإنه يجوز أن يرد في الخبز والخمير أقل أو أكثر . ولو أراد أن يأخذ بقدر خبزه وكسره بقدر الزيادة الجائزة ، لم يجز . ولأنه أخذ عوض عن مرفق معتاد جرت العادة بالعفو عنه دون أخذ العوض ، فأشبه المنافع المستثناة شرعا ، وهو ما لو باع أرضا فيها زرع للبائع ، واستحق تبقيته إلى حين الحصاد ، فلو أخذه قصيلا لينتفع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لم يكن له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية