صفحة جزء
( 2925 ) فصل : ولو قال : بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا . لم يصح ; لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ، فإذا أجره إياها ، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح . قال ابن عقيل : وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . } ومعناه أن يستأجر طحانا ، ليطحن له كراء بقفيز منه ، فيصير كأنه شرط [ ص: 83 ] عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون . ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية