( 2925 ) فصل : ولو
قال : بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا . لم يصح ; لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ، فإذا أجره إياها ، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38184نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . } ومعناه أن
يستأجر طحانا ، ليطحن له كراء بقفيز منه ، فيصير كأنه شرط
[ ص: 83 ] عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون . ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع .