( 2926 ) فصل : وإن
شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن . فروى
المروذي عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا شرطان في بيع } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه
إسماعيل بن سعيد : البيع جائز ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : ابتعت من امرأتي
زينب الثقفية جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : فذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة .
ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي على فساد الشرط ; وفي رواية
إسماعيل بن سعيد على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " لا تقربها " . قد روي مثله في من
اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها . والبيع جائز . واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم .