( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا
باع حائطا واستثنى منه صاعا ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا
باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك ، لم يجز . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29540لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم . } رواه
الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا .
ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4550أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها .