( 2929 ) فصل : وإن
باع شجرة ، أو نخلة ، واستثنى أرطالا معلومة ، فالحكم فيه كما لو
باع حائطا واستثنى آصعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " شرحه " : يصح ; لأن الصحابة ، رضي الله عنهم أجازوا استثناء سواقط الشاة . والصحيح ،
[ ص: 84 ] ما ذكرناه . وهذا أشبه بمسألة الصاع من الحائط وإليها أقرب ، والمعنى الذي ذكرناه فيها متحقق هاهنا ، فلا يصح . والله أعلم .