( 2930 ) الفصل الثاني ، أنه إذا
استثنى نخلة ، أو شجرة بعينها ، جاز . ولا نعلم في ذلك خلافا ; وذلك لأن المستثنى معلوم ، ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه . وإن
استثنى شجرة غير معينة ، لم يجز ; لأن الاستثناء غير معلوم ، فصار المبيع والمستثنى مجهولين .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه
باع ثمرته بأربعة آلاف ، واستثنى طعام القيان . وهذا يحتمل أنه استثنى نخلا معينا بقدر طعام القيان ; لأنه لو حمل على غير ذلك لكان مخالفا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33471لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم . } ولأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مجهولا ، فلا يصح بيعه ، كما لو قال : بعتك من هذه الثمرة طعام القيان .