( 2931 ) فصل : وإن
استثنى جزءا معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا ، كثلث ، أو ربع ، أو أجزاء ، كسبعين ، أو ثلاثة أثمان ، صح البيع والاستثناء . ذكره أصحابنا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو بكر ،
وابن أبي موسى : لا يجوز . ولنا أنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه ، فصح ، كما لو اشترى شجرة بعينها ; وذلك لأن معنى : بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها . أي بعتك ثلثيها . وقوله : إلا ربعها معناه : بعتك ثلاثة أرباعها . ولو
باع حيوانا ، واستثنى ثلثه ، جاز ، وكان معناه بعتك ثلثيه . ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى قياسا على استثناء الشحم .
ولا يصح ; لأن الشحم مجهول لا يصح إفراده بالبيع ، وهذا معلوم ; ويصح إفراده بالبيع ، فصح استثناؤه ، كالشجرة المعينة ، وقياس المعلوم على المجهول في الفساد لا يصح ، فعلى هذا يصيران شريكين فيه ، للمشتري ثلثاه وللبائع ثلثه .