( 2933 ) فصل :
وإن باع قطيعا ، واستثنى منه شاة بعينها ، صح . وإن استثنى شاة غير معينة ، لم يصح . نص عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصح أن
يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها ، أو
يبيع ثمرة حائطه ، ويستثني ثمرة نخلات يعدها .
ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4550أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ونهى عن بيع الغرر . } ولأنه مبيع مجهول ، والمستثنى منه مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : إلا شاة مطلقة . ولأنه مبيع مجهول ، فلم يصح ، كما لو
قال : بعتك شاة تختارها من القطيع . وضابط هذا الباب ، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى ، ونحو هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة ، وجلدها ; للأثر الوارد فيه . والحمل على رواية الجواز ; لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما عدا هذا فيبقى على الأصل .