( 2935 ) فصل : فإن
استثنى شحم الحيوان ، لم يصح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
أبو بكر : لا يختلفون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أنه لا يجوز ذلك ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29537لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع ، فلم يصح استثناؤه ، كفخذها ، وإن استثنى الحمل ، لم يصح استثناؤه لذلك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحته ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه باع جارية ، واستثنى ما في بطنها . ولأنه يصح استثناؤه في العتق ، فصح في البيع قياسا عليه .
ولنا ، ما تقدم . والصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها . لأن الثقات الحفاظ حدثوا الحديث ، فقالوا : أعتق جارية . والإسناد واحد ، قاله
أبو بكر . ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيع ; لأن العتق لا تمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم ، ولا يعتبر فيه شروط البيع .