( 2936 ) فصل : وإن
باع جارية حاملا بحر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يدخل في البيع ، فكأنه مستثنى . والأولى صحته ; لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر من حيث إنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو
باع أمة مزوجة صح ، ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع .
ولو استثناها باللفظ لم يجز . ولو
باع أرضا فيها زرع للبائع ، أو نخلة مؤبرة ، لوقعت منفعتها مستثناة بالشرع مدة بقاء الزرع والثمرة ، ولو استثناها بقوله ، لم يجز .