( 2937 ) فصل : ولو
باع دارا إلا ذراعا ، وهما يعلمان ذرعان الدار ، جاز ، وكان مستثنيا جزءا مشاعا منها ، لأنه جزء معلوم يصح إفراده بالبيع ، فجاز استثناؤه ، كثلثها وربعها ، وإن لم يعلما ، لم يجز ; لأنه مجهول لا يجوز إفراده بالبيع ، ولأنه استثنى معلوم المقدار من مبيع معلوم بالمشاهدة ، فلم يجز كاستثناء الصاع من ثمرة الحائط ، والقفيز من الصبرة . وهكذا الحكم إذا
باعه ضيعة إلا جريبا ، فمتى علم جربان الضيعة صح ، وإلا فلا .