( 2938 ) فصل : وإذا
باع سمسما واستثنى الكسب ، لم يجز ; لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة . وهو غير
[ ص: 86 ] معلوم ، فإنه غير معين ولا موصوف ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42173ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } وكذا لو
باعه قطنا واستثنى الحب ، لم يجز ; لجهالة ذلك ، ولأن المستثنى غير معلوم ولو
باعه السمسم واستثنى الشيرج ، لم يجز كذلك .