عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب البيوع
باب بيع الأصول والثمار
مسألة باع حائطا واستثنى منه صاعا
فصل باعه بدينار إلا درهما أو إلا قفيزا من حنطة أو شعير
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
86
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 2939 ) فصل : ولو
باعه بدينار إلا درهما ، أو إلا قفيزا من حنطة أو شعير
، لم يصح البيع ; لأنه قصد رفع قدر المستثنى من المستثنى منه . وقدر ذلك مجهول ، فيصير الثمن مجهولا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة