( 2945 ) فصل
: إذا استأجر أرضا ، فزرعها ، فتلف الزرع ، فلا شيء على المؤجر ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن المعقود عليه منافع الأرض ، ولم تتلف ، وإنما تلف مال المستأجر فيها ، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا ، فتلفت الثياب فيها .