صفحة جزء
( 2945 ) فصل : إذا استأجر أرضا ، فزرعها ، فتلف الزرع ، فلا شيء على المؤجر ، نص عليه أحمد . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن المعقود عليه منافع الأرض ، ولم تتلف ، وإنما تلف مال المستأجر فيها ، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا ، فتلفت الثياب فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية