صفحة جزء
( 2947 ) فصل : ولو تعيب في يد البائع ، أو تلف بعضه بأمر سماوي ، فالمشتري مخير بين قبوله ناقصا ، ولا شيء له ، وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن ; لأنه إن رضيه معيبا ، فكأنه اشترى معيبا وهو عالم بعيبه ، ولا يستحق شيئا من أجل العيب . وإن فسخ العقد ، لم يكن له أكثر من الثمن ; لأنه لو تلف المبيع كله ، لم يكن له أكثر من الثمن ، فإذا تعيب ، أو تلف بعضه ، كان أولى . وإن تعيب بفعل المشتري ، أو تلف بعضه ، لم يكن له فسخ لذلك ; لأنه أتلف ملكه ، فلم يرجع على غيره . وإن كان ذلك بفعل البائع ، فقياس قول أصحابنا ، أن المشتري مخير بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين أخذه ، والرجوع على البائع بعوض ما أتلف أو عيب . وقياس قول الشافعي ، أن يكون بمنزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى .

وإن كان بفعل أجنبي ، فله الخيار بين الفسخ ، والمطالبة بالثمن ، وبين أخذ المبيع ، ومطالبة المتلف بعوض ما أتلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية