( 2948 ) فصل : ولو
باع شاة بشعير ، فأكلته قبل قبضه ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه ، وإن كانت في يد البائع ، فهو بمنزلة إتلافه له ، وكذلك إن كانت في يد أجنبي ، فهو كإتلافه . فإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ; لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي ، فهو كتلفه بفعل الله تعالى .
( 2949 ) فصل : ولو
اشترى شاة أو عبدا أو شقصا بطعام ، فقبض الشاة أو العبد ، أو باعهما ، أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه ، انفسخ العقد الأول دون الثاني ، ولا يبطل الأخذ بالشفعة ; لأنه كمل قبل فسخ العقد ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة والعبد والشقص بقيمة ذلك ; لتعذر رده ، وعلى الشفيع مثل الطعام ; لأنه عوض الشقص .