عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب البيوع
باب بيع الأصول والثمار
مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه
فصل المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
90
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 2951 ) فصل
: والمبيع بصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع ; لأنه ; يتعلق به حق توفية ، فجرى مجرى المكيل ، والموزون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
: لو اشترى من رجل عبدا بعينه ، فمات في يد البائع
، فهو من مال المشتري ، إلا أن يطلبه ، فيمنعه البائع ، فهو ضامن لقيمته حين عطب . ولو حبسه ببقية الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا ، إلا أن يكون قد اشترط عليه في نفس الرهن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم